قال القاضي عياض رحمه الله في كتاب «الشفا»
«اعلم أنَّ الصلاة على النبي ( فرضٌ على الجملة غير محدَّد بوقتٍ، وذلك لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمل الأئمَّة والعلماء له على الوجوب وأجمعوا عليه».
وقال السخاوي في «القول البديع»():
نقلاً عن ابن حجر في فتح الباري(): إنَّ حاصل ما وقفتُ عليه من كلام العلماء في هذه المسألة عشرة مذاهب وذكر منها:
1- أنها من المستحبات:
وهو قول ابن جرير الطبري وغيره، وادَّعَى الإجماع على ذلك، واعترض عليه، وقد أوَّل بعض العلماء هذا القول بما زاد على المرة الواحدة.
2- أنها واجبة في الجملة بغير حصر، ولكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرَّة واحدة.
3- تجنَّب مرَّة واحدة في العمرة في صلاة أو في غيرها: وهي مثل كلمة التوحيد. وهذا القول محكي عن أبي حنيفة والرازي و مالك والثوري والأوزاعي()، حيث قالوا بوجوبها في العمر مرة واحدة.
4- تجب في الصلاة من غير تعيين لمحل: نُقل هذا عن أبي جعفر الباقر.
5- يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد.. قاله أبو بكر ابن بُكير من المالكية، حيث قال: «افترض الله تعالى على خلقه أن يُصلُّوا على نبيه ( ويسلِّموا، ولم يجعل ذلك لوقتٍ معلوم، فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها».
وعن بعض المالكية()، قال: الصلاة على النبي ( فرضٌ إسلاميٌّ جملي غير متقيَّد بعدد ولا وقت معين.
6- قال الطحاوي() وغيره: كلما ذُكر ( يصلِّي عليه.
وقال الحليمي في «شعب الإيمان»(): إنَّ تعظيم النبي ( من شُعب الإيمان، وأنَّ التعظيم منزلة فوق المحبة.
7- في كلِّ مجلسٍ مرة ولم تُكرَّر ذكره مرارًا، حكاه الزمخشري عن الأوزاعي.
وحكي الترمذي() عن بعض أهل العلم فقال: إذا صلَّى الرجل على النبي ( مرة أجزأه عنه ما كان في ذلك المجلس.
8- في كلِّ دعاء؛ لحديث فَضالة بن عُبيد قال: سمع النبي ( رجلاً يدعو في صلاته ولم يُصل عليه، فقال النبي (: «عَجَّل هذا»، ثم دعاه فقال له: «إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي (، ثم ليدع بما شاء»().
فيُرجِع قول من أوجب الصلاة على الرسول ( عند ذِكره؛ لقوله (: «رَغِمَ أنفُ رَجُلٍ ذُكرتُ عنده فلم يُصل عليّ»()..
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من ذُكرت عنده فليصل عليّ، فإنه من صلى عليّ مرة صلى الله عليه عشرًا»() والله أعلم